السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
215
فقه الحدود والتعزيرات
قال المولى محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله في شرح الرواية : « وتستخدم خدمة شديدة ، أي : في الابتداء ؛ لعلّها ترجع ، وبعده تخلّد في السجن . . . وتضرب على الصلوات لو تركها حتّى تصلّي . » « 1 » 3 - خبر ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام : « في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها . » « 2 » والسند في الكافي مرسل كالحسن وفي التهذيبين مرسل كالصحيح . ومقتضى إطلاقه وجوب استتابة الرجل المرتدّ ، سواء كان فطريّاً أم ملّيّاً . 4 - موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً . » « 3 » ووجه كون الرواية موثّقة سنداً وجود « غياث بن إبراهيم » في السند ، حيث إنّه بتريّ ثقة . 5 - موثّقة عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السجن وأضرّ بها . » « 4 » ووجه كون الرواية موثّقة سنداً وجود « عبّاد بن صهيب » في السند ، حيث إنّه عامّي ثقة .
--> ( 1 ) - روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 386 . ( 2 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 256 ، ح 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 332 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 137 ، ح 543 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 959 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 142 و 143 ، ح 564 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 255 ، ح 965 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 330 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 331 .